بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى من سورة آل عمران : (وإني سميتها مريم ).
قال ابن كثير في تفسيره (1/478): فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلها، وقد حكي مقررا.
وقال البيهقي في سننه (9/305): باب تسمية المولود حين يولد وما جاء فيها أصح مما مضى.
وروى مسلم في صحيحه (2315) وأصله عند البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم... الحديث.
قال النووي في شرح مسلم(15/75) : فيه جواز تسمية المولود يوم ولادته، وجواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.
وفي الصحيحين عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى.
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله فقال: ما اسمه ؟ قال فلان يا رسول الله قال: لا ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر.
قال ابن القيم في تحفة المودود (1/111): إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجوز قبل ذلك وبعده والأمر فيه واسع.
والعلم عند الله عزوجل